الشيخ صادق الطهوري

105

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض ، انتهي ولم يعلم وجه الفرق ، الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة . ( 2 ) الثاني : أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ، نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد ، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ، لأنه غرر ، لان المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة ، فالمشهور أيضا - كما في كلام بعض - المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب ، وعن المحقق الأردبيلي أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب ( 3 )